قانون ايجار: يعيد تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter











كتبت: فاطمه تمراز.


وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب بمشروع بصياغة قانون الإيجار القديم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر.نذكرهم كما يلى:


مادة (1): المادة :من هذا الأحكام على الأماكن المؤجرة لغرض سكني أو غير سكنى وفقاً لأحكام قانون رقم 44 لسنه 1987،عند تأجير وبيع الأماكن بشأن تنظيم العلاقات المؤجر و الستأجرة لسنة 1981.


2- المادة: تنتهى عقود  الإيجار الأمكان السكانية مستأجر بعد سبع سنوات ،وعقود الإيجار الأماكن الطبيعية لغير السكانية لمدة خمسة سنوات.


3- المادة: تشكيل لجنة حصر بقرار من المحافظ مباشرة فى نطاق كل محافظة التي بها أمكان مؤجرة لغرض سكني خاضعة للأحكام القانونية من حيث متميزه ومتوسطة مع مراعاة التقسيم بعدد من المعايير تتمثل فى الموقع الجغرافي و خدمات المرافق والقرب من الطوق والمواصلات ومستوى البناء،كما انه يخضع لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء.



 4- المادة: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى المناطق متميزة بزيادة عشرين،ويلتزم المستأجر بعقد الإيجار،حسب الأحوال و لجان حصر  بالحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون 


5- المادة : اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.


6- مادة :تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا المادتين (٤)، و(٥) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%).


7- المادة : عند عدم الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر بعقد الإيجار، بحسب الأحوال، إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك ، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون.

   

8- المادة:مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون.


9- المادة: من بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع.


 10- المادة:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اضف تعليق

أحدث أقدم