كتبت فاطمه تمراز
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،على أهمية البعد المجتمعى ،مع تنفيذ قانون الإيجار القديم، موضحا أن لجانا سيتم تشكيلها تحت إشراف المحافظين ،لضمان العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين للدعم،وتوفير الوحدات السكنية.
شدد الشربيني على التزام وزارة الإسكان بما ورد في المادة 8 من مشروع القانون، والتي تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين لتحقيق العدالة وتنظيم العلاقة بشكل يراعي جميع الأطراف.
نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977
مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به.
مادة (3)تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق حسب الغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (4)اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.
مادة (5)اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة
مادة (6)تزايد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا المادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة (7)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر الأحوال(المادة) الحالتين .
مادة (8)مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون.
مادة (9)مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغي القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م.
مادة (10)يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إرسال تعليق