كتبت"فاطمه تمراز.
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات إطار قانونياً حاسما لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يهدف إلى الحد من آثارها السلبية على البيئة، وتوقيع عقوبات وغرامات صارمة على المخالفين.
نصت المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتم وفقًا للضوابط والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
أكد القانون أنه لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تقليل استخدامها والحد من مخاطرها البيئية،كما نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية المعايير الخاصة بهذه البدائل، مع مراعاة القوانين المنظمة للاستثمار والصناعة وغيرها.
منح القانون المنشآت والأفراد العاملين في هذا المجال فترة سماح لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة، على أن يتم تحديد هذه المهلة بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة.
نصت المادة 76 على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع إلزام المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

إرسال تعليق