كتب جرجس الديب
حظر قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 على الجهات الإدارية فتح أي حسابات بنكية خارج البنك المركزي المصري، سواء باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها، إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، مع ضرورة أن تكون هذه الحسابات صفرية.
وجاء في المادة (34) من القانون، أن الجهات الإدارية ملزمة بطلب إذن مسبق عند فتح مثل هذه الحسابات، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المالي ومنع وجود موارد أو مصروفات خارج السيطرة المركزية للموازنة العامة للدولة.
وسمح القانون، بموافقة الوزير المختص، بفتح حسابات في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لتلقي التبرعات أو الهبات أو المنح أو الإعانات من خارج الموازنة، على أن يُخصص لكل مورد حساب مستقل، يتم الصرف منه فقط للغرض الذي أُنشئ من أجله.
ونظم القانون آلية إدارة هذه الحسابات، حيث يكون التوقيع الأول عليها من اختصاص رئيس الجهة أو من يفوضه، بينما يُسند التوقيع الثاني لمديري الحسابات أو وكلائهم، وذلك بهدف ضمان وجود رقابة إدارية ومحاسبية فعالة على الصرف.
وتخضع هذه الحسابات لقواعد رقابية محددة، بما لا يتعارض مع الشروط أو القرارات الصادرة بقبول تلك الأموال، ووفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون من ضوابط وإجراءات تخص الموارد والاستخدامات.
واستثنى القانون من أحكام هذه المادة عددًا من الجهات، مثل وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي والهيئة العامة للتأمين الصحي وصناديق التأمينات والمعاشات، وهيئة البريد فيما يخص أموال المودعين، إلى جانب صناديق الرعاية الاجتماعية والتأمين الخاصة بالعاملين، نظرًا لطبيعتها المستقلة أو الحساسة في إدارة مواردها.
إرسال تعليق