كتب جرجس الديب
أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عقوبات حاسمة لحماية أسرار العمل داخل هيئة التأمينات، وفرض جزاءات جنائية وإدارية على كل موظف يتسبب في تسريب أو كشف بيانات متعلقة بطبيعة المهنة أو المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
ونصّت المادة (169) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرًا من أسرار الصناعة أو العمل أو ساعد على اطلاع الغير عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة إذا أدى ذلك إلى تسهيل تهرب أصحاب الأعمال من الالتزامات التأمينية.
وتنص المادة ذاتها على أن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بعزل الموظف المخالف من وظيفته، دون الحاجة إلى طلب من جهة التحقيق أو الادعاء.
وتستند العقوبة إلى المادة (143) من القانون، التي تخول للعاملين المنتدبين من هيئة التأمينات حق دخول المنشآت ومقرات العمل، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة، والاطلاع على السجلات والمستندات المالية، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بأحكام القانون، وضمان حقوق المؤمن عليهم.
كما أوكل القانون لوزير العدل بالتنسيق مع رئيس الهيئة، مهمة تحديد أسماء الموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية، بما يعزز من قدرة الهيئة على مواجهة التلاعب، وضبط المخالفات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات في مواقع العمل.
إرسال تعليق