مجلس الوزراء يعفى سيارات ذوي الإعاقة من الجمارك

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter












 

كتب/ ماجد شحاتة

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، متضمناً استبدال نصوص المواد (2 – فقرة أولى، 31 – بند 4، 49، 51) بنصوص جديدة أكثر شمولاً وحماية لحقوقهم.


ونصت التعديلات على تعريف محدد للشخص ذي الإعاقة، باعتباره كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.


كما شملت التعديلات إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك لوسيلة واحدة كل 15 عاماً، شريطة أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي، وأن يقودها صاحب الإعاقة أو سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.


وأكدت التعديلات على شروط صارمة لضمان وصول الإعفاء لمستحقيه، من بينها ألا يكون المستفيد من متلقي مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد قيمة السيارة من حسابه أو أحد أقاربه، مع حظر التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، إلا بعد سداد نصف الرسوم حال الوفاة، بالإضافة إلى استرداد الرسوم كاملة في حال الإخلال بأي شرط.


وفي جانب العقوبات، شددت المادة (49) على السجن حتى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو يستخدمهما مع العلم بالتزوير، أو يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة.


كما نصت المادة (51) على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة بين 50 و200 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يحصل على مزايا دون استحقاق، مع إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.


وأكدت الحكومة أن اللائحة التنفيذية ستحدد درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط منح المزايا، ومواصفات الوسائل المخصصة لذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اضف تعليق

أحدث أقدم