كتبت نهلة الصعيدي
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ عقوبات جرائم سرقة التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
و تضمنت التعديلات إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وإضافة مواد تسمح بالتصالح مقابل دفع قيمة الاستهلاك أو مثليها إذا تم بعد رفع الدعوى، وثلاثة أمثال إذا صدر الحكم باتا.
وجاء تعديل المادة 70 ليصبح نصها الجديد: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أفعال مخالفة أثناء تأدية أعماله في مجال أنشطة الكهرباء، مثل توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات بالمخالفة للقانون أو الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها عمدًا دون سند قانوني، على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
كما شمل مشروع القانون تعديل المادة 71 لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار يصبح العقاب السجن.
وأقر التعديل أيضا عقوبة أشد، تصل الحبس إلى سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، وإعادة الشيء إلى أصله إذا اقتضى القانون ذلك.
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز الانضباط وضبط منظومة الكهرباء، وحماية حقوق الدولة والمواطنين، ومواجهة الممارسات المخالفة التي تؤثر على الخدمة الكهربائية.


إرسال تعليق